بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة القدس المفتوحة
اسم المنطقة التعليمية/المركز الدراسي: .................. اسم المشرف الأكاديمي: .................
اسم الطالب:................................ رقم الطالب:...........................
رقم الشعبة
) رقم الفصل الدراسي: ( 1081 )
المقرر: مبادئ القانون وحقوق الانسان
رقم المقرر: (4171)
التعيين ( الأول)
الوحدات(1-4)
التعليمات:
أ) اجب عن هذا التعيين على ورقة الأسئلة نفسها وفي الفراغ المحدد بعد كل سؤال وسلم هذا التعيين إلى المنطقة التعليمية/ المركز الدراسي في موعد أقصاه( 50 ) يوما من بدء الفصل الدراسي.
ب) اكتب التعليمات المكتوبة أعلاه بخط واضح.
ج) إذا احتجت إلى أوراق إضافية لاستكمال الإجابة عن بعض الأسئلة فأكتب ملاحظة في أسفل هذا التعيين مرفقا هذه الأوراق مع التعيين بعد تدبيسها
د) إذا احتجت للإجابة عن أي استفسار أو أي سؤال من مشرفك الأكاديمي لهذا المقرر فأكتب هذا السؤال أو الاستفسار في المكان المخصص له في نهاية التعيين .
السؤال الأول العلامة ( 30 )
ضع إشارة ( / ) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( x ) أمام العبارة الخاطئة وانقل إجابتك إلى الجدول المخصص.
1. التشريع هو المصدر الوحيد الذي يعطي للقواعد القانونية قوتها الملزمة في التطبيق.
2. المذهب التدخلي يقدم حق الفرد علي حق المجتمع .
3. القانون علي خلاف الظواهر الطبيعية يضع قواعد تقريريه لا تقويمية .
4. يعتد القانون بعامل النبة في اكتساب الملكية بالتقادم عن طريق وضع اليد علي مال مملوك للغير .
5. إيراد الامثله من المشرع عند الصياغة التشريعية يتناقض مع عمومية القاعدة العامة المجردة .
6. تتعلق القواعد القانونية المكملة بمصالح الأشخاص ولاتمس مصالح المجتمع العليا .
7. قواعد القانون الخاص تسمي القانون الذي يستند إلي القوة .
8. لايوجد تشريعات جزئية في المجال الإداري تنظم موضوعات القانون الإداري في الأردن.
9. اقتصاد التشريع المالي هو الجانب التطبيقي للقانون المالي .
10. قانون أصول المحاكمات المدنية يتناول الجوانب الشكلية للمعاملات الحقوقية .
11. القانون الروماني هو المصدر التاريخي للقانون المدني الفرنسي .
12. التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية .
13. اعتبر القانون المدني المصري مبادئ الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية من المصادر الرسمية للقاعدة القانونية المدنية
14. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لاتعد سوابق قضائية ملزمة لها ولغيرها من المحاكم الأردنية .
15. جوهر الحق عند أصحاب المذهب الموضوعي هو الإرادة.
16. تعبر نظرية الفقيه البلجيكي دابان عن المذهب الفردي .
17. الملك الناقص أن يملك شخص رقبة الشيء دون المنفعة أو العكس .
18. يرد الحق العيني علي سبيل الحصر في التشريعات المدنية .
19. الجنسية هي رابطة عقدية بين الفرد والدولة.
20. يتمتع ناقص التميز بأهلية أداء .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
لا لا لا لا نعم نعم لا لا لا لا نعم نعم لا لا لا نعم نعم لا لا لا
السؤال الثاني العلامة ( 10 )
عرف المصطلحات التالية:
1. الجزاء الجنائي . الجزاء الذي يتخذ في شكل عقوبة بدنية كالحبس ، أو عقوبة مادية كالغرامة .
2. القانون البحري . مجموعة القوانين التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن الملاحة أو السفن
3. العرف. وهو اعتياد الناس على سلوك معين ، مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم
4. الحقوق المالية . الحقوق التي يمكن تقديرها بالمال
5. الرهن الحيازي. عقد يرهن به شيئاً ضمان لقرض ، ويسلم هذا الشيء الى الدائن ، أو الى شخص ثالث ، ويحبس هذا الشيء لحين استيفاء الدين ، ويتقدم الراهن على باقي الدائنين في أخذ حقه من هذا الشيء
السؤال الثالث: العلامة ( 20 )
1. اذكر بعض القواعد القانونية التي لا صله لها بالقواعد الأخلاقية . العلامة ( 6)
• القاعدة القانةنية التي تنظم طرق الطعن في الأحكام ومواعيدها وفتراتها
• مراعاة الإجاءات الشكلية في التصرفات القانونية
• تنظيم المرور في الطرق العامة
2. صف الإجبار الذي يقترن بالقاعدة القانونية . العلامة (4 )
الإجبار الذي يقترن بالقاعدة القانونية يتصف بأنه مادي محسوس ودنيوي وهو إلزام منظم يقع من السلطة العامة باسم الجماعة بعد أن يجري التثبت من هذه المخالفة بوساطة السلطة القضائية ولابد من الإشارة هنا إلي فكرة الإجبار الخاص (الإنتفاع الشرعي )حيث تجيز القاوانين العقابية ومنها الأردني القتل دفاعا عن النفس أو المال عند توافر الشروط الحالة المذكورة وللإجبار عدة صور ( الجزاء المدني ، الجزاء الجنائي ، الجزاء التأديبي )
3. بين علي شكل نقاط اختصاصات محكمة التميز في الأردن . العلامة ( 6 )
1 .تختص بمتابعة المحاكم للقانون 2 . تختص في تفسير القانون دون التعرض للوقائع
3 . لها صفة جزائية 4. تنعقد بصفتها محمة عدل عليا للنظر في القضايا الإدارية
4. مالمقصود بالقواعد المفسرة مع ذكر مثال . العلامة ( 4)
هي قواعد مقررة أي أن إرادة الأفراد هي التي أرادت تطبيقها في حالة عدم الإحتفاظ علي خلافها ومن ذلك مثلا أن الثمن في عقد البيع يدفع وقت تسليم المبيع غير أنه لا يمنع من الإتفاق علي مخالفة ذلك المقصود بالوقواعد المفسرة أن طرفي العقد إذا سكتا عن النص علي حكم مخالف فإن هذا السكوت يفسر علي أن نية الطرفين أرادت تطبيق حكم القاعدة
لسؤال الرابع العلامة ( 20 )
1. اذكر فروع القانون الخاص في الأردن . العلامة (5)
القانون المدني : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأشخاص ، مثل تنظيم أحكام الزواج والإرث .
القانون التجاري : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن العلاقات التجارية .
القانون البحري : مجموعة القوانين التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن الملاحة أو السفن .
القانون الدولي الخاص : ينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في القضايا ذات العنصر الأجنبي وأحكام الجنسية .
قانون أصول المحاكمات الحقوقية : يتناول الجوانب الشكلية للمعاملات الحقوقية .
2. تملك الدولة وسائل متعددة لايملكها الفرد العادي تسعي من خلالها إلي تحقيق المصلحة العامة وضح ذلك باختصار. العلامة ( 5)
الدولة تملك القوة واللأجهزة العسكرة والأمن العام والشرطة لإحترام القانون بإقاع العقاب أو جباية الضريبة أو إستملاك الأرض للنفع العام جبرا علي الأشخاص للتحقيق المصلحة العامة التي قام من أجلها الإستملاك علي أن يكون نزع الملكية هذا لقاء تعويض عادل وبنائا عليه سميت قواعد القانون العام ( القانون الذي يستند إلي القوة )
3. عدد مصادر القانون الإداري . العلامة (4)
1- التشريع . 2- العرف . 3- القضاء . 4- الفقه .
4. اذكر مع الشرح أركان العرف. العلامة ( 6 )
1- مادي : اضطراد الناس في سلوكهم وعلاقاتهم على أساس معين .
2- معنوي : اعتقاد الناس بأن هذا السلوك ملزم .
السؤال الخامس العلامة ( 20 )
1. اذكر أهم الانتقادات التي وجهت إلي النظرية الحديثة في تعريف الحق . العلامة ( 10)
a. لايمكن وصف النظرية بالحديثة لوضوح الجانب الذاتي في جوهر النظرية .
b. النظرية تعبر عن المذهب الفردي الذي يحصر العلاقة بين المالك والشيء المملوك .
c. تهمل حق المجتمع .
d. تقيم علاقة ثنائية بين المالك والشيء وليست ثلاثية كالنظريات الحديثة بين المالك والشيء والمجتمع .
e. تصف المصلحة بأنها مطلقة متناقضة مع المفهوم الجديد للحق الذي يقيَّد للمصلحة العامة .
2. بين سلطات المالك علي ما يملك طبقا للقانون المدني الأردني . العلامة ( 6 )
- الملكية : هي التمتع والتصرف بالأشياء بشرط أن لايستعمل استعمال تحرمه القوانين ، وهو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عينياً ومنفعة واستغلال بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .
• سلطات المالك على ما يملك :
3. سلطة التصرف :فالمالك له أن يتصرف بما يملك بيعا أو هبة أو إعارة أو غير ذلك وله أن يتلفه أو يجري تحويرا علي شكله في حدوث القانون
3. -سلطة الاستغلال : أي أن المالك سلطة تحصيل ما يدره الشئ من الغلات أو الثمرات فله تأجير حقه للحصول علي الدخل
3. سلطة الاستعمال : إستعمال الشئ فيما أعد له وبما يتفق مع طبيعة الشئ فالشقة للسكن وهكذا
3. اذكر بعض أسباب انتهاء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري. العلامة ( 4)
1- إذا حققت هدفها .
2- إذا عجزت عن تحقيق هدفها .
3- إذا انقضت المدة المحدودة لممارسة نشاطها .
4- أن تحل برغبة أعضائها المؤسسين لها .
انتهي التعيين الأول